225

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى ١. *وهي على الزوج فقط عند الشافعي ٢ وأحمد ٣. وقال أبو حنيفة ٤ [ومالك ٥: على كل واحد منهما كفارة] ٦. * [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك ٧ والشافعي ٨. وقال أبو حنيفة ٩] ١٠: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة. *فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة ١١.

١ المدونة (١/٢١٨)، التفريع (١/٣٠٧) . ٢ هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها. والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة. وانظر: التنبيه (٦٧)، حلية العلماء (٣/١٦٧)، الروضة (٢/٣٧٥) . ٣ هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة. المغني (٣/١٢٣)، المحرر (١/٢٢٩) . ٤ تبيين الحقائق (١/٣٢٧) . ٥ المدونة (١/٢١٨) . ٦ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٧ المدونة (١/٢١٨) . ٨ المهذب (١/١٨٤) . ٩ المبسوط (٣/٧٤) . ١٠ ما بين القوسين أسقط من (س) . ١١ المدونة (١/٢١٨)، بداية المجتهد (١/٣٥٦)، حلية العلماء (٣/١٦٨) .

1 / 236