122

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال الشافعي: يجوز ١ *وكذا من يصلي فرضًا خلاف فرض آخر عند الشافعي ٢. وقال الثلاثة: لا يجوز ٣. *وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟ قال الثلاثة: الأفقه أولى ٤. وقال أحمد: الأقرأ أولى ٥. *وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة ٦. وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا ٧. *ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.

١ فتح العزيز (٤/٣٦٥)، الإقناع للشربيني (١/١٥٦) . ٢ الأم (١/٢٠٠)، الوجيز (١/٥٧) . ٣ تبيين الحقائق (١/١٤٢)، القوانين (٤٩)، الإفصاح (١/١٦٢) . ٤ البحر الرائق (١/٣٦٧-٣٦٨)، القوانين الفقهية (٤٨)، التنبيه (٣٩) . ٥ التنقيح المشبع (٨١)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٤-٢٥٥) . ٦ مجمع الأنهر (١/١١٢)، الأم (١/١٩٩) . وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (١/٢٢٣) . ٧ المقنع (١/٢٠٦)، هداية الراغب (١/١٦٢) . ٨ المجموع (٤/٢٦٦) . ٩ الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (٢/٢٢٤) . وقال أبو حنيفة ومالك كقوله. وانظر: البحر الرائق (٢/٣٨٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٠٩) .

1 / 133