123

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة ١. وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم ٢. *وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر ٣. *ومن أحرم بفرض منفردًا ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلًا وأدرك الجماعة/٤ عند الشافعي ٥. وقال مالك: إلا في المغرب ٦. *فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي ٧.

١ هذا قول مالك والشافعي. وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) . وانظر: الإشراف (١/٧٣)، حلية العلماء (٢/٦٩)، الكافي لابن قدامة (١/١٢٧) . ٢ الاختيار (١/٤٤)، بدر المتقي (١/٧٨) . ٣ البحر الرائق (٢/٢٨)، التفريع (١/٢٢٥)، مغني المحتاج (١/٢٥٠)، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) . ٤ نهاية لـ (٣٧) من الأصل. ٥ المهذب (١/٩٤)، حلية العلماء (٢/١٥٧) . ٦ الذي يظهر لي أن مذهب مالك ﵀ أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة. فقد جاء في المدونة (١/٨٨)، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم. وانظر: الشرح الصغير (١/١٥٤-١٥٥)، شرح منح الجليل (١/٢١٥) . ٧ الأم (٧/٢١٧)، المجموع (٤/٢٢٢) . وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.

1 / 134