121

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وجوّزها أحمد في التراويح خاصة ١ /٢. *ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة ٣. وقال مالك: لا يضر ٤. *وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥. وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦. *وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧. وقال أبو حنيفة: تصح ٨. *واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩. *وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.

١ لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا. وانظر: المبدع (٢/٧٢)، الإنصاف (٢/٢٦٣- ٢٦٤) . ٢ نهاية لـ (١٤) من (س) . ٣ الفتاوى الهندية (١/٨٨)، أسنى المطالب (١/٢٢١)، المبدع (٢/٨٢) . ٤ يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٤)، أسهل المدارك (١/٢٥٣) . ٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام. وانظر: التفريع (١/٢٢٤)، مغني المحتاج (١/٢٤٩)، الإفصاح (١/١٦٣) . ٦ الهداية للمرغيناني (١/٥٧)، المبسوط (٢/٣) . ٧ شرح منح الجليل (١/٢٢٦)، المهذب (١/١٠٠)، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) . ٨ الفتاوى الهندية (١/٨٨) . ٩ ملتقى الأبحر (١/٩٧)، التفريع (١/٢٢٣)، حلية العلماء (٢/١٧٥)، المغني (٢/٢٢٦) . ١٠ البحر الرائق (١/٣٨٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٠) . وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (٢/٢٧٦) .

1 / 132