109

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها: فقال أحمد: تبطل ١. وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة ٢. *وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت ٣. *والمواضع /٤ المنهي عنها سبع: المقبرة، المجزة ٥، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان ٦ الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل ٧.

١ هذا هو المذهب، وهو من المفردات. وعنه ثلاث روايات أخر: الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت. الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح. الثالثة: تكره الصلاة فيها. وانظر: المبدع (١/٣٩٥)، الإنصاف (١/٤٨٩) . ٢ المبسوط (١/٢٠٦- ٢٠٧)، الشرح الصغير (١/٩٧ – ٩٨)، مغني المحتاج (١/٢٠٣٤) . ٣ الأم (١/١١٢)، المجموع (٣/١٥٨) . ٤ نهاية لـ (١٢) من (س) . ٥ في الأصل: والمخذرة. ٦ الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٥٩) . ٧ المبسوط (١/٢٠٧) .

1 / 120