108

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح ١، لا تبطل صلاته عند الثلاثة ٢، خلافا لأبي حنيفة ٣. *والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة ٤. وقال أحمد: إن مرّ/٥ كلب أسود قطعها ٦. *ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع ٧. وقال النخعي بكراهته ٨. *ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة ٩. وقال أحمد ١٠: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا ١١.

١ بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له. ٢ الشرح الصغير (١/١٢٩)، حليه العلماء (٢/١٣٠)، المغني (٢/٥٤) . ٣ انظر: البحر الرائق (٢/٧)، ملتقى الأبحر (١/١٠٣) . ٤ المبسوط (١/١٩١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٩٢)، مغني المحتاج (١/٢٠١) . ٥ نهاية لـ (٣١) من الأصل. ٦ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان. الإنصاف (١/١٠٦-١٠٧) . ٧ البحر الرائق (٢/٣٢)، شرح منح الجليل (١/١٨٣)، المهذب (١/٨٨)، المقنع (١/١٦٢) . ٨ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩)، حلية العلماء (٢/١٣٣) . ٩ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩)، حلية العلماء (٢/١٣٣) . ١٠ مجمع الأنهر (١/١٢٠)، الشرح الكبير للدردير (١/٢٨٩)، الإقناع للشربيني (١/١٣٩) . ١١ مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب. وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك. المغني (١/٦١)، المبدع (١/٥٠٧) .

1 / 119