110

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
وقال الثلاثة: لا تصح ١ وعند مالك: يصح النفل دون الفرض ٢. انتهى. *وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة ٣. وقال مالك: إذا صلى عالمًا بها بطلت وإلا فلا تبطل ٤. *ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة ٥. وقال أبو حنيفة ٦: يتطهر ويبني على صلاته ٧. وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف ٨.

١ فيه تفصيل: فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة. وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقًا، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح. وانظر: المهذب (١/٦٧)، الإنصاف (١/٤٩٧) . ٢ الجامع للقرطبي (٢/١١٥) . ٣ البحر الرائق (١/٢٨١)، المهذب (١/٥٩)، المغني (٢/٦٣) . ٤ التفريع (١/٢٤١)، أسهل المدارك (١/١٩١) . ٥ هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى. وانظر: بلغة السالك (١/٥٦-٥٧)، المجموع (٤/٧٥)، المغني (٢/١٠٣) . ٦ الاختيار (١/٦٣) . ٧ في الأصل: (الصلاته) كذا. ٨ قول الثوري في: حلية العلماء (٢/١٢٧) .

1 / 121