مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
د ایډیشن شمېره
الأولى
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Hussain ibn Muhammad al-Mahalli d. 1170 AHمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
د ایډیشن شمېره
الأولى
ژانرونه
١ فيه تفصيل: فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة. وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقًا، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح. وانظر: المهذب (١/٦٧)، الإنصاف (١/٤٩٧) . ٢ الجامع للقرطبي (٢/١١٥) . ٣ البحر الرائق (١/٢٨١)، المهذب (١/٥٩)، المغني (٢/٦٣) . ٤ التفريع (١/٢٤١)، أسهل المدارك (١/١٩١) . ٥ هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى. وانظر: بلغة السالك (١/٥٦-٥٧)، المجموع (٤/٧٥)، المغني (٢/١٠٣) . ٦ الاختيار (١/٦٣) . ٧ في الأصل: (الصلاته) كذا. ٨ قول الثوري في: حلية العلماء (٢/١٢٧) .
1 / 121