932

والفئتان إن وجد بينهما قتيل يدوه على رءوسهم من أموالهم، وقيل لا يحكم على واحد منهم بشيء حتى يتبين قاتله فيقتل به أو يديه إن كان لا يقتل به، وقيل: إنما يديه منهم الذين لم يقتل منهم، وقيل: عكسه، والحر والعبد والذكر والأنثى والموحد وغيره والطفل والبالغ سواء كالليل والنهار في مقاتلتهما، وقيل: إن كانت المقاتلة ليلا وتعدد القتيل، أو قتل من كل، والفئة من ثلاثة فأكثر، وجوز وإن في ناحية اثنان وحكم بذلك إن أبطلتا أو جهل حالهما فيدوه معا، وإن كانت إحداهما محقة لزم المبطلة، وإن كان القتيل من محقة لزم المبطلة ديته، وقيل: يوقف حتى يتبين قاتله بإقرار أو بيان كانتا مشركتين أو بعضهما، ويوقف أمرهم إن كانتا أطفالا أو مجانين حتى يتبين.

وترد الدية إن بان قاتله بعد أخذها، وأما القتل وإتمام العدة بالأطفال والمجانين ففيه تردد.

باب

لزم بقتل العمد الكفر والقود ولا يصلى على مقيد به، إلا إن تاب ويصلى عليه في شبهه.

وهل لزم بشبه العمد القود أو لا؟ قولان؛ لأنه تعمد قاتل به ضربا لا قتلا، ويدي قاتله من ماله على الثاني، وهو آثم.

ودية الخطأ على العاقلة.

مخ ۴۴۴