933

ولا عمد في فعل صبي أو مجنون، ولا قود عليهما، ويقاد بهما قاتلهما عمدا.

وهو بين العقلاء الأحرار ولو نساء، وبين المشركين مطلقا وقيل: إن كانوا أهل كتاب، وقيل: يقتل يهودي بنصراني، ومجوسي بيهودي، ووثني بمجوسي لا عكسه، ولا رجل بامرأة إن لم يكن فتكا حتى يرد وليها نصف ديته، وقيل: لا يرد، وإن غير فتك ولا عبد أكثر قيمة بآخر حتى يرد ربه الفضل.

وتقاد جماعة بواحد، وقيل: واحد فقط ويرد الآخرون لوليه منابهم من الدية، وقيل: غير ذلك، ويقيد لولي كل قاتل، جماعة مطلقا، وقيل: لولي الأول، وقيل: لا لأخير.

وإن اشترك في واحد عاقل بالغ مع طفل أو مجنون؛ لزم العاقل البالغ القود، وعاقلة الآخر نصف الدية، وفي اشتراك الثلاثة فيه يلزم عواقلهما ثلثاها، وقيل: لا قود في هذا ويدونه جميعا.

وإن اشترك مع غير إنسان ولو حية أو عقربا أو سبقه الغير فهل يقتل به أو يديه؟ قولان؛.

مخ ۴۴۵