197

ومن احتضر وعليه قضاء وقد ضيعه قدر صومه فإنه يصومه عنه ورثته إن أمرهم به، وقيل: لا يصح صوم أحد عن أحد كما لا يصلي عنه، ولهم أن يطعموا عنه إن أوصى بالصوم كل يوم مسكينا لا في يوم، وإن أوصى بإطعام أطعموا ولا يصوموا، وإن اختلفوا فيهما أجبروا على واحد بقدر الإرث.

ولا يجزئون اليوم، وليتمه الأول أو الآخر وليصوموا واحدا بعد واحد، وفسد على الكل إن أفسده واحد منهم ولزمه، وإن صام الكل واحد أجزأ عنه، واستحسن تقديم النساء إن كن ممن يحضن أو ينفسن، وقيل: الرجال.

ولا يصوم عنهم أجنبي، ورخص في وارث الوارث، وجوز الأجنبي أيضا.

باب أبيح لكبير لا يطيق صوما أن يفطر، ولا يقضي كمريض لا يرجى برؤه في قول، ولزمهما إطعام مسكين كل يوم كما مر، وقيل: بسقوطه عنهما أيضا كالصوم.

وجاز الإفطار لحامل ومرضع إن خافتا ضياع ولدهما اتفاقا، ولزمهما إن أفطرتا إطعام كذلك عن كل يوم أكلتاه، ثم قضاؤه بعد، وقيل: عليهما القضاء فقط دون الإطعام، ولو دار عليهما آخر وأكلتاه كذلك بخوف، والحامل تطعم من مالها على القول بالوجوب، والمرضع من مال والد الصبي.

مخ ۲۰۴