198

ولا يقضي مجنون، ولا يطعم إن جن قبل رمضان وأفاق بعده إذ لم يشاهده، وإن جن في بعضه صام ما أدرك فقط، وقيل: يقضي ما مضى أيضا لأن من شهد بعضه فقد شهد كله لأنه فرض واحد.

وهل المغمى عليه كالمجنون فلا يقضي؟ أو كالنائم والمريض فيقضي؟ قولان؛ وفي كون الإغماء مفسدا للصوم مطلقا أو لا مطلقا أو يفرق بين أن يغمى على شخص قبل الفجر أو بعده؟ فإما بعد مضي أكثر النهار أو أقله؟ أقوال، فالأول يوجب قضاء كل يوم وقع فيه، والثاني لا إلا إن أفطر، والمفسد له إن أغمي عليه قبل الفجر أوجب قضاء كل يوم طلع فجره على من لا يعقل صومه، وهذا أحوط لدخوله فيه بلا عقل وبلا نية والمفرق بين أكثر النهار وأقله أوجب الفساد بالأكثر لا بالأقل وحكم الأكثر عنده كالكل، والمجنون كذلك إن طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل.

ولزم صبيا بلغ في بعضه، ومشركا أسلم فيه قضاء ماض على المختار، وهو أنه فريضة واحدة، ومن جعل كل يوم وحده فرضا ألزمهما ما أدركا فقط، ولا يؤكل بقية يوم وقع فيه بلوغ أو إفاقة أو إسلام.

ولزم الإفطار والقضاء الحائض والنفساء.

باب لزم البالغ العاقل القادر الحاضر لا مانع له مما مر صوم رمضان.

مخ ۲۰۵