196

ومن أفطر بمرض أو في سفر ثم مات فيه لم يلزمه قضاء ولا تباعة، وقيل: على المريض أن يصوم ولو مات في مرضه ولزمه الإيصاء به، والأول أصح، وإن عفي من مرضه أو قدم من سفره ولم يصم حتى دخل الثاني صام الحاضر وأطعم عن الماضي كل يوم مسكينا غداء وعشاء، إن ضيع قدر ما لزمه صومه ثم يصومه، ولو أطعم عنه وألزم الإطعام حوطة أن يموت قبل أن يصومه، وليس بكفارة، وإلا لما شرط كل يوم.

وإن لم يطعم بجهل أو نسيان حتى انقضى الحاضر لم يلزمه إطعام بعد، وعليه صوم الماضي فقط، ولا يلزمه إيصاء به إن أطعم عنه إذا احتضر، ومن دام مرضه أو سفره حتى استهل الثاني صام الحاضر إن قدر، ولا يلزمه إطعام عن الماضي ولا إيصاء بصومه عند احتضاره، وقيل: بلزومهما.

باب شرط التتابع في القضاء كالأداء لمريض ومسافر، ولو وقع الإفطار بدونه في شهر.

وإن أكل قاض بإكراه أو جوع أو عطش فسد قضاؤه، ولا يعذر فيه بما يعذر في رمضان، وقيل، هو مثله، إلا السفر فإنه لا يجده فيه كما يجده في رمضان، ورخصة الأكل خاصة به، ولا يضر في القضاء يوم النحر، أو رمضان آخر أو حيض أو نفاس لامرأة إن تخلله.

وصح البناء فيه معهما عند بعض.

مخ ۲۰۳