متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
والحاكم الثقة إن قال: تم عندي المشهور أن الشهر يوم كذا قبل صوما وإفطارا، وكذا الأمين المقتدى به، وإن قال هو أو الحاكم: رأيت الهلال لم يقبل وحده إفطارا، وإن روى أهل الجملة ذلك عنه لم يقبل قولهم، وجوز.
تتمة قيل وأما الإكمال الموجب للعلم فقد أجمعوا أن العربي يكون من تسعة وعشرين ومن ثلاثين.
وإن غم وتعذرت الرؤية وجب الإكمال وعليه الأكثر، وعرف اليوم الذي شك فيه أنه من رمضان أو شعبان بيوم الشك فهل حرم صومه وعصى صائمه؟ أو كره أو مخير فيه أو هو أحوط؟ أقوال، وندب فيه الإمساك إلى رجوع الرعاة ضحى انتظارا للخبر وهو من السنة اتفاقا، فهل يصح لصائمه إن جاء الخبر في ذلك اليوم مطلقا أو لا ولو جاء في صدره؟ قولان، ولا بدل عند الأكثر إن صح بعد انقضاء الشهر ويكون على المختار ولو في النوافل فلا يصام، وقيل: خاص برمضان.
وأما العمل فهو الصوم المراد به إمساك مخصوص عن كل مفطر يرد الجوف من أي منفذ كان وإن غير مغذ.
وعن إخراج المني بعمد زمان الصوم.
مخ ۱۹۷