189

وأما الخبر فقد اتفقوا أنه إذا شهد عدلان أنهما أبصرا الهلال فإنهما يصام بهما ويفطر وفي الصوم بالواحد قولان؛ فإن صام الناس به وهو الأصح أكملوا ثلاثين بغير اليوم الذي شهد أنه من رمضان، إلا إن صح هلال شوال، وشهادة العدلين توجب عملا لا علما.

والبلاد إن لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض في الرؤية، وقيل: كل بلد برؤيته ولو تقاربت وإن بلغ الخبر حد التواتر لم يحتج لشهادة لإيجابه علما وعملا معا.

ومن ثم جاز مشهور أهل الجملة في رؤية الهلال وهو ثلاثة فأكثر، وفي الأميال والإياس والإمامة في محل هي فيه وغير ذلك مما يأتي، ما لم يسترابوا، وإن قال: ثلاثة منهم رأينا هلال رمضان الليلة أو البارحة أو ليلة كذا جاز قولهم، وكذا إن قال: ثلاثة عن ثلاثة أو عن أمينين أو هما عن ثلاثة من أهل الجملة أو من الأمناء جاز، وهو من الدين والعمل بالأحاديث.

ومن قال: فلان ابن فلان رأى الهلال رد قوله إن لم يقل على قوله، ويقبل من أهل الجملة ما لم ينسلخ الشهر، لا يقبل غير الأمناء في شيء انقضى وبرأت منه الذمة.

مخ ۱۹۶