191

وآخره الغروب إجماعا، وأوله عند الأكثر طلوع الفجر المستطير الأبيض المبيح للصلاة، وهل موجب الإمساك نفس الطلوع وهو الأصح وعليه الأكثر، أو تبينه للناظر؟ خلاف، فائدته فيمن كشف أنه أكل بعد الإصباح، وقد نظر ولم ير هل يقضي يومه أو لا؟ والأول يوجبه لأنه من خطاب الوضع كسائر الأوقات، ومن ثم أوجبوا القضاء على من ظن أن الشمس قد غابت فأكل فإذا هي لم تغب، ثم هل ما مضى أو يومه فقط وهو الأصح وعليه الأكثر؟ قولان.

ولا يأكل منتبه من يوم ليلة غيم حتى يسأل، فإن تعمد أكلا قبله، ثم بان أنه بعد الإصباح فسد ماضيه، ورخص في إعادة يومه، وعلى هذا الخلف من اعتاد تسحره سماع تحرك جاره لسحوره فسمعه يوما تحرك لغيره فظنه للسحور فأكل على عادته فإذا هو قد أصبح، وموجب الإمساك قبل الطلوع احتاط إذ روي: كل حتى تشك، وروي: حتى لا تشك.

ولزم كف عن وطء قبل الفجر بقدر الغسل، وجاز لامرأة منع زوج منه إن لم يبق من الليل قدره.

ولا يتسحر لطلوع ذري وغروبه ولو قمرا وصح لغيره.

مخ ۱۹۸