( قوله للنص والظاهر) فالنص ما لا يحتمل غير معناه منقول من نصت الظبية جيدها إذا رفعته والظاهر ما احتمل عير معناه احتمالا مرجوحا قال البدر([4]): وقد يطلق النص على الظاهر أي مجازا عرفيا بجامع الوضوح (قوله معنى) تمييز محلول عن فاعل أي الظاهر معناه (قوله فانحسم) أي فانقطع تقسيمه أو الكلام فيه وسنشرع في بيان حكمه إن شاء الله (قوله في النص حكم القطع بالمراد) اعلم أن المحكم له حكمان لأنه قسمان لكل قسم منهما حكم يخصه فحكم النص هو القطع بمراد المتكلم، بمعنى أنا إذا سمعنا قوله تعالى
((فاعلم أنه لا إله إلا الله))([5]) وقوله ((وأحل الله البيع وحرم الربا))([6]) حكمنا أن المراد ما فهمناه وقطعنا بكفر من خالفنا في ذلك، خلافا للفخر في زعمه أن الأدلة اللفظية لا تكون بنفسها قطعية لتوقفها على نقل اللغة والنحو والصرف، ونقلها ظني والمتوقف على الظني أولى أن يكون ظنيا قلنا: لا نسلم أنها متوقفة على ظني لأن العرب تعرف معاني ألفاظها من غير توقف على نقل، وما توقف منها على نقل فذلك النقل متواتر والمتواتر مقطوع بصدقه.
(قوله والظن في الظاهر) أي وحكم القسم الثاني من المحكم هو الظن بأن مراد المتكلم منه ظاهر معناه فيجب العمل به حتى يدل دليل على خلافه، ولا نخطئ من خالف الظاهر في موضع يجوز فيه خلافه، لاحتمال أن يكون له دليل صار إليه (قوله للعباد) تتمة وفائدته أن كون أحد المعنيين أظهر من الآخر إنما هو بالنسبة إلى العباد لا إلى الرب عز وجل، فإنه يتساوى في علمه الظاهر والخفي.
مخ ۶۴