288

مشارق انوار د عقولو لپاره

مشارق أنوار العقول

ژانرونه

( أما): أربعة أخماس الغنيمة وهي ما عدا الخمس المذكور فيقسم على المقاتلة للفارس منهم سهمان وللراجل سهم وليس لأحد منهم أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة لأنهم شركاء في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ من بعير وبرة فقال ما لي ولا لكم منها أي من الغنيمة مثل هذه إلا الخمس ثم هو رد عليكم فأدوا الخياط والمخيط فإن([24]) الغلول عار وشنار على الغلة يوم القيامة ولكم الأكل والركوب والعلف ولي أحدكم أحق بالغنيمة من الآخر ولو بالسهم وقيل يا رسول الله استشهد فلان فقال كلا إني رأيته يجر إلى النار بعباءة غلها([25]). وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي وهو ما يختاره لنفسه قبل القسمة وتركه إكراما لأمته وادخارا لأجره وكتب به إلى بني زهرة وقيس أنه له فيما غنموه أي إن آمنوا وبكلمة الإخلاص والزكاة والصلاة وأن لكم حظا في الخمس ولا صفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع إلا ما قاله أبو ثور([26]) أنه باق للإمام وهو قول شاذ.

(قوله في الحرب) فيه أنه لا يجوز أخذ أموالهم في غير الحرب كما هو أصل المسألة فلا يجوز لمن دخل معهم بأمان أن يأخذ شيئا من أموالهم ولا لمن دخلوا معه بأمان أن يأخذ شيئا أيضا وهنا مسألة وهو ما إذا دخل المسلم دار المشرك بأمان هل يحل له أن يشتري مما غنم المشركون أو سبوا من بعضهم بعض؟ في الأثر أنه لا يحل ذلك لأنه خيانة لهم وعن المحقق الخليلي رحمه الله جواز ذلك وعنده أنها ليس بخيانة لهم.

(قوله السبد) أي المال مطلقا وحقيقة السبد هو المال ما كان من ذهب وفضة وفي إطلاق اسم البعض على الكل.

مخ ۲۹۸