287

مشارق انوار د عقولو لپاره

مشارق أنوار العقول

ژانرونه

وقال أبو العالية المراد بذكر الله أن له سهما فيقسم الخمس على ستة وسهم الله يصرف للكعبة قيل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس فيقرب يده فيه فيأخذ قبضة يجعلها للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم الباقي على خمسة وقيل سهم الله لبيت المال وقيل يضم إلى سهم الرسول وقال منذر بن سعيد([22]): قالت فرقة لفقراء المسلمين أو لبيت المال ورد عليه أي على هذا القول بظاهر قوله تعالى ((وللرسول))([23]) قال: وسهمه صلى الله عليه وسلم بعد موته لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام عن الشافعي وأحمد وقال فلرقة للكراع والسلاح وقال الأعمش والنخعي هو الذي كان أبو بكر وعمر يفعلانه قال علي وقتادة والحسن للإمام قال: وهو حسن وقال أبو حنيفة للأربعة المذكورة بعد وقالت فرقة: هو لأصحاب أربعة الأخماس الباقية وهو الجيش، وقال قوم: لقرابته صلى الله عليه وسلم وقال مالك إلى رأي الإمام وقال أصحاب الرأي هو لليتامى والمساكين وابن السبيل دون القرابة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وذوو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب يعطى منه غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وذهب قوم إلى أنه ليس لأغنيائهم منه شيء وإنما هو لفقرائهم وصحح القطب رحمه الله الأول مستدلا عليه بإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وهو من الأغنياء فإذا لم يوجد أحد من ذوي القربى فأمر سهمهم إلى الإمام يضعه حيث شاء من مصالح الإسلام.

مخ ۲۹۷