36

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

162 - قال أبو عبد الله: فلا يكون الغسل من غير الحيض، وهذه سنة التي كانت تعرف وقت جلوسها، وعدد أيام جلوسها، وهذا في حديث نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.

قال أبو عبد الله: وسنة أخرى للمستحاضة إذا جاءت، فقالت: إني كنت أستحاض فلا أطهر؟

قيل لها: أنت الآن ليس لك أيام معلومة فتجلسينها، ولكن انتظري إلى إقبال الدم وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة، إقبالها أن تري دما أسود يعرف، فإذا تغير دمها وصار إلى الصفرة والرقة فذلك دم الاستحاضة، فاغتسلي وصلي ثم توضئي لكل صلاة، وإن لم ينقطع الدم إلى خمس عشرة فلا تنظري بعد الخمس عشرة إلى الدم، وتكون هذه بعد خمس عشرة مستحاضة، لأن أكثر الحيض خمس عشرة، وهذه سنة التي لم تكن تعرف أيامها.

وهذا في حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش، سألت النبي صلى الله عليه وسلم.

مخ ۶۸