Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
154 - سألته عن المرأة تطهر عند الظهر، ثم تؤخر غسلها إلى العصر؟
قال: تصلي الظهر والعصر جمعا.
155 - وسئل عن الأقراء؟
فقال: أما عائشة، رضي الله عنها، فقالت: الأقراء: الحيض، والأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: الطهر.
قيل له: تذهب إلى أنها إذا رأت الدم، إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى؟
فكأنه ذهب إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى، ولم يصرحه لنا، وذهب إليه.
156 - وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟
قال أبو عبد الله: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.
157 - سمعته يقول: إن نساء العجم لا ييأسن من الحيض إلى خمسين سنة، ونساء بني هاشم إلى ستين سنة، هن أقوى في الحيض.
158 - قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟
قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه.
159 - قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟
قال: يتصدق بنصف دينار.
160 - سألته عن الأقراء؟
قال: هي الستة، أو السبعة أيام التي تجلس فيها في الحيض.
161 - وسئل عن المستحاضة؟
فقال: للمستحاضة سنن، إن جاءت المستحاضة فقالت: إني مستحاضة، سئلت عن شأنها، فإن قالت: إنه كان لها أيام تجلسها معلومة، في وقت معلوم. قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، فإذا جازت تلك الأيام، فاغتسلي غسلا واحدا، ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة.
قلت له: فتغتسل لكل صلاة؟
قال: هذا أشد شيء جاء فيه وأكثره.
قال: وإن شاءت جمعت بين الظهر [والعصر] (1) بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، واغتسلت للصبح غسلا واحدا، وهذا أوسط ما جاء فيه.
قلت له: فإن توضأت يجزئها؟
قال: تتوضأ، فهو أقل ما جاء فيه، وهو يجزئها، إن شاء الله.
قلت: ما الحجة في أن الوضوء يجزئها؟
قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ذاك عرق، وليست بالحيضة".
مخ ۶۷