308

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1386 - سألته عن رجل يوصي أن في ماله زكاة ولم يؤدها؟

قال أبو عبد الله: تخرج من جميع المال، وإن لم يوص، وعلموا أخرجوا من جميع المال.

1387 - قلت: امرأة أوصت أن يحج عنها ولم تسم شيئا معلوما، ما ترى أن يحج عنها، راجلا، أو راكبا؟

قال: يحج عنها كيف شاء، راكبا، أو راجلا.

1388 - قلت: امرأة أوصت أن يعتق عنها، ولم تسم رجلا ولا امرأة؟

قال: لا يبالي ما أعتقت.

1389 - وسئل عن الرجل يشترط الدار لنفسه، بعد ما أعمرها ولده، ثم قال: وعلي إن انقرض هذا، يعني ولده (1).

قال أبو عبد الله: أليس عثمان بن عفان يقول: وعلى المردودة من بناتي؟

1390 - قيل: وإن وقف على نفسه شيئا. ثم على ولده من بعده، فهو جائز؟

قال: نعم هو جائز (2).

1391 - سألت ابا عبد الله عن الرجل يريد أن يوصي بأرض يوقفها، على من ترى، أن يوقفها عليه؟

قال أبو عبد الله: يوقفها على أقربائه، يبدأ بهم، فإن لم تكن له قرابة محتاجين، فجيرانه. ويوكل به رجلا، لعله أان يحتاج، فيأخذه منه، ولا يجيزه لهم، فإذا أوكل به رجلا، كان ذلك الرجل يحوز إليه (3).

مخ ۳۲۴