Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
1381 - وسئل عن الرجل يموت، وعنده خمسة عشر دينارا، وقد أوصى بالحج، وله وارث ولم يكن حج؟
قال: قوم يقولون: يخرج ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه.
1382 - قلت لأبي عبد الله: في يد رجل وصى، رهون وأشياء، لا يعرف كم عليها من القيمة؟
قال: يصير إلى الحاكم حتى يقرها في يديه، يعني الرهون التي لا يعرفها الوصي، ولا ما عليها، ليس له إلا ما أقر. ويحلف أصحاب الرهون، ما عليه أكثر من هذا.
1383 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وتوجد له وصية تحت رأسه، من غير أن يكون أشهد عليها؟
قال: إذا كان قد عرف خطه جازت وصيته (1).
1384 - وسمعته يقول: الزكاة إذا فرط فيها صاحبها، فهي من جميع المال، وكذلك في كفارات الأيمان، والظهار، والحج من جميع المال، إذا علم الورثة بذلك.
1385 - وسألته عن رجل أوصى أن يحج عنه، وقد كان حج حجة الإسلام، تكون حجته التي أوصى بها من جميع المال أو من ثلثه؟
قال: تكون من الثلث.
مخ ۳۲۳