296

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1325 - وسئل تجوز بشهادة الغلام؟

قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين، وأقام شهادته جازت شهادته.

1326 - وسئل إذا اختلف البائع والمشتري، القول قول من؟

قال: قول البائع.

1327 - وسئل عن الرجل يعدل الرجل؟

قال: لا يعجبني يعدله، لأنه لا يدري ما يحدث، والناس يتغيرون.

1328 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يعدل القاضي، لأن الناس يتغيرون، ولا يدري ما يحدث.

1329 - سألت أبا عبد الله عن رجل موسر يأتي عليه سنين لم يحج، أتقبل شهادته؟

قال: إذا حبسه مرض أو علة قبلت. وغير ذلك لا تقبل شهادته.

1330 - سألته عن القاذف تقبل شهادته؟

قال: إذا أكذب نفسه ثم تاب، تقبل شهادته.

1331 - وسئل متى يعدل الرجل؟

قال: قال إبراهيم: إذا لم تظهر منه ريبة يعدل.

1332 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا تجوز شهادة من أيسر ولم يحج، وليس به زمانة، ولا أمر يحبسه عنه.

1333 - سمعت أبا عبد الله يقول، في شاهد الزور: يطاف به في حيه، ويشهر أمر، ويؤدب أيضا ما به بأس.

1334 - سمعت أبا عبد الله يقول، في شهادة القاذف إذا تاب: تقبل شهادته، وتوبته، إذا أكذب نفسه.

مخ ۳۰۹