295

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1320 - سألت أبا عبد الله عن رجل ادعى على رجل مالا، والمدعى عليه ليس عنده شيء، هل يسع المدعي أن يقدمه إلى الحاكم ويحلفه فإن استحلفه عند الحاكم فحلف، ونوى الحالف بقلبه أن ماله عليه في وقت العدم، هل يحرج الحالف في يمينه؟

قال أبو عبد الله: إن كان يعلم أن عنده مالا لا يؤدي إليه حقه، فإن أحلفه فأرجو أن لا يأثم، وينبغي للمدعى عليه أن يتقي الله ويقر بحق المدعي، إذا كان عليه ذلك الحق، ولا يحلف إلا على صدق.

1321 - سألته عن رجل له على رجل ألف درهم، أو أكثر، أو أقل، وله عليه شهود ثقات بحقه، فأعطاه نصف حقه كله، أو يدعي ما بقي عليه؟

قال أبو عبد الله: يقدم الشهود فيشهدون على حقه كله، ثم يقول للقاضي: إنه قد قضاني نصف حقي. ويكون الشهود على شهادتهم بألف درهم.

1322 - سألته عن رجل وقع بينه وبين رجل كلام، فلما كان بعد أشهر ادعى عليه الرجل أنه حلف بالطلاق أنه لا يعمل هذا العمل، ثم قد عمله؟

قال لي أبو عبد الله: كان سكرانا؟

قلت: لا.

قال: يشهد عليه أحد من أهل سوقه ومحلته بمثل ما يدعي عليه هذا؟

قلت له: لا.

قال: ليس عليه شيء بدعوى هذا.

1323 - سألت أبا عبد الله عن شهادة أربع نسوة فيما لم يظهر عليه الرجال؟

فقال: إذا لم يكن شيء مما يظهر عليه الرجال جازت، إذا لم تكن ظهرت منهن خيانة ولا سوء.

1324 - سألته عن رجل وامرأتين في النكاح؟

قال: لا يجوز إلا بولي وشاهدين.

مخ ۳۰۸