265

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1202 - سألته عن رجل اشترى جارية، ليس يعلم بها عيبا، ثم ظهر على عيب بها، فأراد أن يردها فماتت؟

قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.

1203 - وسئل عمن باع مصراة؟

قال: هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري. وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر لا بد.

قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟

قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام.

1204 - وسألته عن المصراة (1)؟

فقال: يردها، ويرد معها صاعا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار.

1205 - وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟

فقال: لا يباع.

1206 - وسئل عن بيع الآبق؟

قال: لا يجوز بيعة إلا حاضرا.

1207 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية. ويشترط لأصحابها ولاءها؟

قال: لا يطؤها إذا اشترط لأصحابها ولاءها.

1208 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية، ويشترط على أصحابها، أن يدبرها؟

قال: لا يطؤها إذا اشترط تدبيرها.

مخ ۲۸۶