264

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب الرد بالعيب

1196 - سألت أبا عبد الله عن رجل يريد بيع غلام له، فيتكلم يقول: القرآن كلام الله ويقف، أيبين إذا أراد أن يبيعه أو يسكت؟

قال: يبين أنه يقف.

1197 - وسئل عن الرجل يشتري الأمة فيطؤها، فإذا أراد أن يبيعها؟

قال أبو عبد الله: يبين للمشتري أنه وطئها.

1198 - سألته عن رجل يشتري غلاما للخدمة على أن ليس به عيب، فلما صار في يد المشتري، قال الغلام: إني (1) حجام، هل له أن يرده؟

قال: هذا ليس بعيب. هذا زيادة في ثمنه.

1199 - وسئل عن الرجل يشتري الثوب فيجد فيه عيبا قد قطعة؟

قال: يرده، ويرد معه أرشه. وأرشه بقدر قيمته صحيحا، وبه عوار.

1200 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل ثوبا ثم وجد به عيبا؟

قال: يرده عليه.

قلت: فيأخذ منه بقدر عيبه، ولا يرده عليه؟

قال: نعم.

قلت: فإن كان قد لبسه، ثم رده عليه؟

قال: ينظر بقدر ما لبسه، فيأخذ منه.

1201 - سألته عن رجل عليه عتق رقبة، يشتري غلاما حجاما، فيعتقه، أيجزىء عنه؟

قال: نعم، يجزىء عنه، يشتري ويعتقه.

مخ ۲۸۵