224

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1060 - سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟

قال: الابن للمسلم منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأبواه يهودانه وينصرانه" (1).

1061 - سألته عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم ، وهو ابن سبع سنين؟

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم لعشر سنين".

فإذا بلغ سبعا جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما، جبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين (2).

1062 - سألت أبا عبد الله عن قول الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (3)؟

قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام (4).

1063 - سألته أيتزوج بإماء اليهود والنصارى؟

قال: لا يتزوج بهن، قال الله: {من فتياتكم المؤمنات} (5).

1064 - سألت أبا عبد الله: أيتسرى العبد في ماله؟

قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.

1065 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟

قال: إذا أذن له مولاه فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.

1066 - وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له، وأراد أن يأخذها؟

قال: ليس له ذلك.

مخ ۲۴۷