223

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1057 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة في الحيضة الثالثة، هي امرأته؟

قال أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت في العدة (1).

1058 - سألته عن رجل لحق بدار الحرب، أتبين منه امرأته؟

فقال: أليس ارتد؟

قلت: نعم.

قال أبو عبد الله: قد اختلفوا فيه.

قال بعضهم: تبين امرأته.

وقال بعضهم: لا تبين.

قلت له: ماله؟

قال: قد اختلفوا فيه.

فقال بعضهم: يوقف ماله.

وقال بعضهم: يتصدق به، فإذا رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها (2).

1059 - سألته عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟

قال: تعتد ثم تزوج، فإن رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.

قلت له: حديث أبي العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب؟

فكأنه لم يثبته.

قلت: فماله؟

قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، لعله يرجع (3).

قلت له: فإن مات على نصرانيته؟

قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئا.

مخ ۲۴۶