203

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

975 - قلت: يزوج الخال، وابن الخال، وابن الخالة؟

قال: لا يزوج إلا عصبة مثل، عم، وابن عم، وأخ، وابن أخ.

976 - قلت: زوج الخال وابن الخال ولها أخ، وقد ولدت منه أولادا؟

قال: النكاح فاسد، يجعل أمرها إلى أخيها فيزوجها.

977 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى امرأة قبل أن يتزوجها؟

قال: إذا كان نظره إليها مما يحرضه على النكاح، أو يروج في قلبه حبها، فلا، إلا أن يكون شيخا لا يؤبه له، فلا أرى به بأسا.

978 - وسألته عن الرجل يتزوج بولي وشاهدين، ويخفي النكاح؟

قال: يستحب أن يضرب عليه الدف، ورأيته يعجبه ضرب الدف في النكاح، كيما يعلم الناس.

979 - سألته عن وصي وصي أن يزوج؟

قال: إذا كان أوصي بالتزويج إليه فلا بأس به.

980 - قلت لأبي عبد الله: رجل ورع فقير، يخطب إلى رجل ابنته، ورجل ذو مال ليس بورع، أيما أحب إليك، أن يزوجها؟

قال: يزوج الفقير الورع، خير لها وأحب إلي، لا يعدل بالصلاح شيء.

981 - سألته عن رجل تزوج امرأة، فلما كان معها قليلا هربت، فغابت عنه قدر عشرة أشهر، ثم جاءت، فقالت: أنا أكون معك، وإنما كنت زائرة بعض قراباتي، ثم غابت عنه أيضا، هل يلزمه في ذلك من المهر؟

قال: إذا كان دخل بها فلها المهر كاملا، ولا تؤوى هذه أصلا، وإن لم يكن دخل بها، فلها نصف الصداق، ولا يعبأ بغيبتها.

982 - وسئل عن المولى، يتزوج العربية؟

قال: لو كنت أنا، فرقت بينهما.

مخ ۲۲۸