Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
975 - قلت: يزوج الخال، وابن الخال، وابن الخالة؟
قال: لا يزوج إلا عصبة مثل، عم، وابن عم، وأخ، وابن أخ.
976 - قلت: زوج الخال وابن الخال ولها أخ، وقد ولدت منه أولادا؟
قال: النكاح فاسد، يجعل أمرها إلى أخيها فيزوجها.
977 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى امرأة قبل أن يتزوجها؟
قال: إذا كان نظره إليها مما يحرضه على النكاح، أو يروج في قلبه حبها، فلا، إلا أن يكون شيخا لا يؤبه له، فلا أرى به بأسا.
978 - وسألته عن الرجل يتزوج بولي وشاهدين، ويخفي النكاح؟
قال: يستحب أن يضرب عليه الدف، ورأيته يعجبه ضرب الدف في النكاح، كيما يعلم الناس.
979 - سألته عن وصي وصي أن يزوج؟
قال: إذا كان أوصي بالتزويج إليه فلا بأس به.
980 - قلت لأبي عبد الله: رجل ورع فقير، يخطب إلى رجل ابنته، ورجل ذو مال ليس بورع، أيما أحب إليك، أن يزوجها؟
قال: يزوج الفقير الورع، خير لها وأحب إلي، لا يعدل بالصلاح شيء.
981 - سألته عن رجل تزوج امرأة، فلما كان معها قليلا هربت، فغابت عنه قدر عشرة أشهر، ثم جاءت، فقالت: أنا أكون معك، وإنما كنت زائرة بعض قراباتي، ثم غابت عنه أيضا، هل يلزمه في ذلك من المهر؟
قال: إذا كان دخل بها فلها المهر كاملا، ولا تؤوى هذه أصلا، وإن لم يكن دخل بها، فلها نصف الصداق، ولا يعبأ بغيبتها.
982 - وسئل عن المولى، يتزوج العربية؟
قال: لو كنت أنا، فرقت بينهما.
مخ ۲۲۸