202

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

967 - سألت أبا عبد الله عن امرأة أرادت التزويج، فجعلت أمرها إلى الرجل الذي يتزوج بها وشاهدين؟

قال: هذا ولي وخاطب، لا يكون هذا، والنكاح فاسد، ولكن تجعل أمرها إلى السلطان فيزوجها.

968 - سألت أبا عبد الله، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟

قال: لا يجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت.

وقال أبو عبد الله: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب.

969 - سألت أبا عبد الله عن ابن عم أبيها، يزوجها إذا أتى لها تسع سنين؟

قال: إذا أتى لها تسع سنين استأمرها.

970 - سألت أبا عبد الله عن نكاح الأب على الابن وهو صغير؟

قال: لا يجوز عليه.

971 - قلت: أفيجوز نكاح الجد؟

قال: لا يجوز، إذا كان صغيرا.

972 - سألت أبا عبد الله عن رجل خطب لابنه وهو مدرك، ولم يحضر الابن، فلما أن بلغه لم يرض؟

قال: إذا كان أمره الابن، فنكاحه جائز، وإن كان لم يأمره الابن، فنكاحه باطل.

973 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن امرأة أعتقت، فتزوجها رجل بلا ولي؟

قال: لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها.

974 - قلت: رجل زوج ابنته (1) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟

قال: إذا كان ماتت يوم زوجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملا. وإن كانت ثيبا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.

مخ ۲۲۷