153

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

713 - سألت أبا عبد الله عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟

قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم.

714 - وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟

قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج.

715 - وسمعته يقول: إذا أردت أن تحرم، فأخذت بطريق المدينة، فأحرم من الشجرة، ذي الحليفة، وإن أردت أن تأخذ على طريق الجادة، فأحرم من ذات عرق، وكلما تباعدت في طريق مكة، فلك أجر.

716 - سألته عن رجل له ضيعة تقيم خمسة عشر ألفا، وله عيال وما يقوته، فإن باع منها شيئا وخرج لا تقوته له ولعياله؟

فقال أبو عبد الله: إذا كان لا يفضل من ضيعته شيء فليس عليه حج.

717 - سألته عن مملوك لرجل، فقال المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فأمرأته طالق ثلاثا! إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟

قال: يحرم ولا يطلق امرأته.

قلت: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟

قال: ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدا.

718 - قلت: أشهر الحج، كم هي؟

قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة.

مخ ۱۷۸