152

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

707 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لم تحج، ولها زوج، فأرادت الخروج، فمنعها زوجها عن الخروج إلى مكة، وهو يريد الإضرار بها ليأخذ نشبها؟

قال أبو عبد الله: لها أحد سوى زوجها؟

قلت: نعم، ختنها.

قال: ما يعجبني أن يمسها ، ولكن تتخذ سلما، ويحج بها.

قلت: ولا تستأمر زوجها؟

قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره.

قلت: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين الله شيئا؟

قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له.

708 - سألت أبا عبد الله: قلت، رجل معه ما يحج، ولم يكن تزوج وهو يخاف على نفسه؟

قال: يتزوج ويترك الحج.

709 - سألت أبا عبد الله: إذا كان الرجل لم يحج، وعلى أبيه دين، أيقضي دينه، أو يحج؟

قال: إذا لم يكن حج فليحج.

710 - سألت أبا عبد الله عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟

قال: لا تحج مع عبدها.

711 - سألت أبا عبد الله عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟

قال: نعم، يجهز رجلا فيحج عنه.

712 - سألت أبا عبد الله عن رجل زمن، فقال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟

قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة.

قال: لا أثبت.

قال: تجهز رجلا فيحج عنك.

مخ ۱۷۷