130Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanibمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرأبو عمر محمد علي الأزهريخپرندوی دار الفاروقشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۴ ه.قد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهحنبلي فقهالمال تجب فيه الزكاة فيضيع584 - وسئل عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهما أو أكثر زكاة، فسرق [أصل المال إلا قدر ثلاثين درهما، أو خمسة وعشرين درهما] (1) قبل أن يؤديها؟قال: يؤديها كلها.قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب؟قال أبو عبد الله: ليس العمل على ذا.585 - وقال: في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع.قال: الزكاة لا بد منها.مخ ۱۵۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ