129

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

زكاة مال اليتيم، ومال العبد، والمكاتب

579 - قلت لأبي عبد الله: يزكي مال اليتيم؟

قال: نعم.

580 - قلت (1): في مال العبد زكاة؟

قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة.

581 - سألته هل في مال مكاتب زكاة؟

قال: ليس في مال مكاتب زكاة، لأنه ليس يملك ماله كله.

قلت: يأخذ السيد من ماله شيئا؟

قال: لا يأخذ من مال مكاتبه.

582 - وسئل الرجل يأخذ من مال مكاتبه ما حل له عليه، أيزكيه ساعة يأخذه؟

قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، إنما يملكه الساعة.

583 - قلت لأبي عبد الله: ألا ترى إلى هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان الأرزاق الكثيرة، كيف ترى يطيب لهم؟

قال: ينبغي للإمام إذا أخذ العشر أو الزكاة أن يتصدق به في البلدة التي يؤخذ منها، ولا يجاوز بها غيرها، فكيف يطيب لها، ولا أن يأخذوا من هذا شيئا، يؤثرونهم بها دون العامة (2).

مخ ۱۵۰