106

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

469 - قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟

قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.

470 - قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟

قال: ليس عليها تكبير.

471 - وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟

قال: يصلي أربعا، ولا يكبر.

قلت: فإن حضر الصلاة، ولم ينتظر الخطبة؟

قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئا.

ويروى عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ثم خطب.

472 - سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟

قال: هو في الفطر أوجب، لقول الله، عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (1).

وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى.

قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟

قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعا.

قلت: فترى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟

قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء.

مخ ۱۲۶