105

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب العيدين

463 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن افتتاح الصلاة يوم العيد، في أول تكبيرة أو في آخر تكبيرة؟

قال أبو عبد الله: في أول تكبيرة، وبعض الناس يقول: في آخر تكبيرة.

464 - سمعت أبا عبد الله يقول: التكبير في العيدين، أذهب إلى حديث أبي هريرة سبع في الأولى، وخمس في الأخرى. وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين القراءتين.

465 - قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟

قال: روى عامة أصحاب علي، رضي الله عنه، عن علي، رحمة الله عليه، قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعا، وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين.

ويروى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة.

466 - سألته عن التكبير في العيدين؟

قال: يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة.

قلت: ماذا يقول بين التكبير؟

قال: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما دعا به من دعاء فحسن.

قلت: أيش يقول بين التكبيرين؟

قال: يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

467 - سألت أبا عبد الله عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟

قال: يصلي أربعا.

468 - وسئل هل على النساء صلاة العيد؟

قال: ما سمعنا فيه شيئا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.

وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي.

مخ ۱۲۵