إلى المتوسطة - فإن كان قبل الشروع في أعمال الأدنى فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، وأما الصلاة التي صلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها. وإن كان بعد الشروع في أعمال الأدنى فعليها إتيان أعمال الأعلى كلا على الأحوط، ولا عبرة بما أتته من الأعمال قبل الانتقال، وكذا الحكم إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فإذا اغتسلت المتوسطة للصبح ودخلت صلاة الصبح، وفي أثنائها حصل الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة تعيد الغسل وتستأنف صلاة الصبح. وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء.
مسألة 78: يجب في الاستحاضة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك على الأحوط وجوبا، وكذلك الخرقة التي تشدها المرأة فوق القطنة في الاستحاضة الكثيرة، ويجب عليها غسل ظاهر الفرج إن أصابه الدم.
مسألة 79: يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضئ والاغتسال من دون فصل، لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم المشقة والعسر بدونه، وكذلك الاتيان بالمستحبات في الصلاة.
ويجب أن تتحفظ من خروج الدم - مع الأمن من الضرر - من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط وجوبا إعادة الغسل.
مخ ۳۹