مسألة 80: إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها، وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الاستحاضة.
مسألة 81: يجوز للمستحاضة مس كتابة القرآن بمجرد إتيانها بالوظائف المقررة لها من الوضوء أو الغسل. والأحوط تركه بعد ذلك أيضا ما دام حدث الاستحاضة باقيا.
مسألة 82: يجوز طلاق المستحاضة، ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء.
مسألة 83: ما يترتب على الحيض - من حرمة وطء الحائض، وحرمة دخولها المساجد، ووضع شئ فيها، أو المكث بها، وقراءة آيات السجدة - لا يترتب شئ من ذلك على الاستحاضة القليلة، كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال، لكن الأحوط وجوبا توقف جواز وطئها على الغسل، والأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها.
أحكام الميت وغسله مسألة 84: الأحوط توجيه الميت المسلم ومن بحكمه حال نزعه إلى القبلة، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها، ولا يعتبر فيه إذن الولي، ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير.
مخ ۴۰