لصلاة الصبح، وغسل للظهرين إذا جمعتهما، وغسل للعشاءين كذلك. وإذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة، والأظهر كفاية الغسل عن الوضوء في الكثيرة.
مسألة 74: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغتسل لكل يوم مرة، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت واغتسلت وصلت، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط. وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها، وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا.
والضابط، أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها، والأولى تقديم الوضوء على الغسل.
مسألة 75: لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة، ولا تحتاج الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط إلى تجديد الوضوء.
مسألة 76: الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها حال إرادة الصلاة، بإدخال القطنة في الموضع والصبر عليها بالمقدار المتعارف لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، وحصل منها قصد القربة. هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا أخذت بالمقدار المتيقن، هذا فيما إذا لم تكن لها حالة سابقة معلومة، وإلا أخذت بها.
مسألة 77: إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة الأدنى إلى الأعلى - كالقليلة
مخ ۳۸