الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وإذا اختلف في اللون - فكان بعضه أحمر وبعضه أسود، أو كان بعضه أصفر وبعضه أحمر - فلا عبرة به، وتكون ذات الدم فاقدة التمييز، فيرجع إلى العدد، وهي الثلاثة في كل شهر على الأحوط.
وأما المبتدئة، فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها والباقي استحاضة، فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت عادتهن وكان الدم بصفة واحدة، تجعل من كل شهر ثلاثة أيام حيضا والباقي استحاضة، وأما إذا اختلفت عادتهن مع أوصاف الدم فالأحوط لزوم العمل بالوظيفتين.
أحكام الحائض لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات اليومية حال الحيض، والأحوط وجوب قضاء صلاة الآيات والمنذورة في وقت معين. ولا يصح منها الصوم أيضا، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، بل والمنذور في وقت معين على الأقوى، ولا يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه والمندوب.
(مسألة 63): يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب، وقد تقدم ذلك في مسألة (38).
(مسألة 64): يحرم وطء الحائض في القبل - عليها وعلى الفاعل -، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، وأما وطؤها في الدبر في هذا
مخ ۳۳