الدم كذلك بعد زمان عادتها، فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام.
(مسألة 58): إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد على العشرة، فما كان في أيام العادة فهو حيض - وإن كان بصفات الاستحاضة - وما كان قبلها فهو استحاضة وإن كان بصفات الحيض، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة.
(مسألة 59): إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض استبرأت، وذلك بأن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم تخرجها، فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والآتيان بالعبادة، وإلا فلا.
(مسألة 60): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها، إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.
(أحكام المبتدئة والمضطربة والناسية) (مسألة 61): المرأة المبتدئة أو المضطربة أو الناسية إذا رأت الدم - سواء أكان واجدا لصفات الحيض أم لا - تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض إلى ثلاثة أيام، فإن استمر فيها تجعله حيضا.
(مسألة 62): ما تراه الناسية أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة - وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة - كان ما بصفة
مخ ۳۲