الحال وفي غيرها فجائز، إلا أن الاحتياط في تركه. ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط أن يكون ذلك بعد غسل الفرج.
(مسألة 65): الأحوط استحبابا التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك. والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف. والأحوط استحبابا دفع الدينار نفسه مع الامكان، وإلا دفع قيمة الذهب وقت الدفع. ولا شئ على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو الحكم.
(مسألة 66): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، وتفصيل ذلك يأتي في محله.
(مسألة 67): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء - كما تقدم -.
(النفاس) النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة مع ظهور أول جزء من الولد، أو تراه بعده خلال عشرة أيام، مع العلم باستناده إلى الولادة، وتسمى المرأة - في هذه الحال - ب: النفساء، ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام.
(مسألة 68): لا حد لأقل النفاس، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط،
مخ ۳۴