لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
(مسألة 179): إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط وأما إذا لم تكن واجدة لها فالأقرب أنها لا تمنع عنها.
(مسألة 180): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط التي منها عدالة الإمام لا يجب الحضور.
(مسألة 181): لا يجب الحضور على المرأة، ولا على المسافر، ولا على المريض، ولا على الأعمى، ولا على الشيخ الكبير، ولا على من كان بينه و بين الجمعة أكثر من فرسخين، ولا على من كان الحضور عليه حرجيا.
النوافل اليومية يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة: ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس، وتحسبان بركعة، وثمان ركعات نافلة الليل بعد تجاوز نصفه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، و ركعتا الشفع بعد صلاة الليل، وركعة الوتر بعد الشفع، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضة ويجوز الإتيان بها بعد صلاة الليل وقبل طلوع الفجر من أول سدس الليل الباقي.
(مسألة 182): النوافل ركعتان ركعتان، إلا صلاة الوتر، فإنها ركعة
مخ ۷۶