يصلي على محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
(مسألة 173): يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية، ولا تعتبر في الزائد عليه، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله.
(مسألة 174): قبل الصلاة الجمعة واجبة تخييرا، يعني أن المكلف يوم الجمعة مخير بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر. ولكن الأحوط لزوما لو لم يكن أقوى تعين الظهر في زمان الغيبة وعدم اجزاء الجمعة عنها (مسألة 175): تعبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى.
(مسألة 176): يشترط في وجوب الجمعة عدد خاص وهو سبعة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.
(مسألة 177): يشترط في وجوبها أيضا وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها في إمام الجماعة، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد الإمام الجامع للشرائط.
(مسألة 178): تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها و بين جمعة أخرى دون فرسخ، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى و
مخ ۷۵