إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم.
(2) إذا أسر المسلم ولد الكافر غير المميز فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده.
(3) إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى.
(4) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والآلات المستعملة في التغسيل. وأما لباس الغاسل وسائر بدنه: فالظاهر أنها لا تطهر بالتبعية.
(مسألة 170): إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه، أو بنزح مقدار منه، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح، إذا أصابها شئ من الماء المتغير. ولكنه لا دليل على ذلك، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر في الطهارة.
(التاسع من المطهرات: غياب المسلم البالغ أو المميز) فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس بشروط.
أن يحتمل تطهيره، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته.
(العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة) وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع:
(الأول): بواطن الإنسان، كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية: فإنه يطهر بزوال عينها بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان مالم تظهر منع.
مخ ۷۲