مختلفين في الصورة النوعية عرفا. فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر - كما إذا احترقت العذرة أو الخشبة المتنجسة فصارت رمادا.
حكم بطهارته.
ومن هذا القبيل البخار أو الدخان المتصاعد من الأجسام النجسة أو المتنجسة، والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس ونحوه، و كذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة كالمتكون من بخار الخمر.
(الخامس من المطهرات: الانقلاب) ويختص تطهيره بمورد واحد و هو ما إذا انقلب الخمر خلا، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره.
(السادس من المطهرات: الانتقال) وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف مالا نفس له، كالبق والقمل والبرغوث. ويعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل إليه. وأما إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان فإنه لا يطهر بالانتقال . والأحوط الاجتناب عما يمصه البق أو الذباب حين مصه و الاظهر طهارته.
(السابع من المطهرات: الإسلام) فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره. وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقي بدنه البول مثلا - فهي لا تزول بالإسلام، بل لابد من إزالتها بغسل البدن. والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره فإذا تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته.
(الثامن من المطهرات: التبعية) وهي في عدة موارد (1) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير المميز في الطهارة، وكذلك الحال فيما
مخ ۷۱