(الثاني): بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها.
(الثالث): مخرج الغائط، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة، ولا حاجة معه إلى الغسل ويعتبر في طهارته بذلك أمور:
(1) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار المتعارف، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم.
(2) أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك.
(3) طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة.
(4) مسح المخرج بقطع ثلاث، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة - مثلا - لزم إكماله بثلاث، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول.
(مسألة 171): يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية، وفي حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم، أو الروث، إشكال.
(مسألة 172): الملاقي للنجس - في باطن الإنسان أو الحيوان - لا يحكم بنجاسته، إذا خرج وهو غير ملوث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان: كل ذلك لا يحكم بنجاسة إذا لم يكن ملوثا بالنجس، و من هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان و هي غير ملوثة بالدم.
(الحادي عشر من المطهرات: استبراء الحيوان) كل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا: (تعود أكل عذرة الإنسان) يحرم أكل لحمه، فينجس بوله و مدفوعه، ويحكم بطهارتهما بعد الاستبراء. والاستبراء أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة، لمدة يخرج - بعدها - عن صدق الجلال عليه. والأظهر مع
مخ ۷۳