أو الجاري حتى يصل الماء إلى جميع ما نفذت فيه النجاسة وإذا غسل بالماء القليل: فلابد من صب الماء بمقدار يعلم - معه - بنفوذ الماء إلى جميع الأجزاء المتنجسة. وقد مر آنفا حكم التعدد في الغسل بالماء القليل أو الكر.
(مسألة 168): إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره بأن يخبز، ثم يوضع في الكر أو الجاري، لينفذ الماء في جميع أجزائه. وكذلك الحال في الحليب المتنجس، فإنه يمكن تطهيره بجعله جبنا، ثم تطهيره على النحو المزبور.
(مسألة 169): يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس.
(الثاني من المطهرات): الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت. ويعتبر في الأرض أن تكون يابسة وطاهرة. والأظهر الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل و الحجر، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه.
(الثالث من المطهرات: الشمس) وهي تطهر الأرض وكل مالا ينقل من الأبنية والحيطان والأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات قبل أن تقطع ونحو ذلك، فإن جميع تلك الأمور تطهر بإشراق الشمس عليها حتى تيبس.
(الرابع من المطهرات: الاستحالة): وهي تبدل شئ إلى شئ آخر
مخ ۷۰