واحدة، بعد مسحها بالتراب من غير ماء والأحوط غسلها بعد ذلك بالتراب محروجا بالماء والأظهر ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب.
(6) الإناء المتنجس بولوغ الخنزير، أو بموت الجرذ فيه لابد في طهارته من غسله - سبع مرات - من غير فرق بين الماء القليل وغيره.
(7) إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير و موت الجرذ فيه - يطهر بغسله في الجاري، أو الكر مرة واحدة. وبالماء القليل ثلاث مرات، على الأحوط ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا. ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر، أو بولوغ الكلب، أو الخنزير أو موت الجرذ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله - مرة واحدة - في الجاري والكر، وبالماء القليل ثلاث مرات.
(8) يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة واحدة، وإن كان الماء قليلا، والأحوط الغسل مرتين ولابد في طهارة اللباس ونحوه من العصر أو الدلك.
(مسألة 165): الماء القليل المتصل بالكر، أو بغيره من المياه المعتصمة - وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به.
(مسألة 166): إذا تنجس اللباس المصبوغ، يغسل كما يغسل غيره ولا يضره خروج الغسالة عند ملونة مالم تبلغ حد الإضافة.
(مسألة 167): إذا نفذت النجاسة في الحب أو الكوز، أو الحنطة أو الشعير ونحو ذلك: كفى في طهارة ظاهره وباطنه أن يجف، ثم يوضع في الكر
مخ ۶۹