(مسألة 163): غسالة الاستنجاء وإن كان من البول طاهرة بشروط:
(1) أن لا تتميز فيها عين النجاسة.
(2) أن تتغير بملاقاة النجاسة.
(3) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء.
(4) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل، أو الخارج.
(مسألة 164): تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه وهذا تفصيله.
(1) اللباس المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري - والكر مرة - مع عصره أو دلكه، ولابد من غسله - مرتين - إذا غسل بالماء القليل، بشرط العصر أو الدلك.
(2) البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام، يطهر بغسله في الماء الجاري، أو الكر مرة واحدة، وبالماء القليل - مرتين - على الأظهر.
(3) الأواني المتنجسة بالخمر لابد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى ان تغتسل سبعا.
(4) يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع: مالم يتغذ صب الماء عليه بمقدار يحيط به، ولا حاجة - معه - إلى العصر، فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه ولا تلحق الأنثى بالصبى.
(5) الاناء المتنجس بولوغ الكلب: الأحوط في كيفية تطهيره أن يجعل فيه مقدار من التراب فيمسح الاناء به، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيغسل الإناء، بالتراب الممزوج بالماء، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء القليل مرتين، والأحوط ثلاث مرات وفي الكر أو الجاري مرة
مخ ۶۸